“للزوجة طلب التفريق من زوجها اذا تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة أشهر أو هرب الى جانب العدو وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الأحتفاظ لزوجة بكامل حقوقها الزوجية. يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقا رجعيا. يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية أو عاد من الهروب خلال مدة العدة.اذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام هذا القرار يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائتا بينونة صغرى.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق