"النبتة الضارة تجتث من جذورها كي لا تنمو من جديد" .... صدام حسين عن استفسار من كادر حزبي لماذا يعاقب الأهل.. في اواخر السبعينات..
تعاملت السلطة مع العائلة خصوصا في الفترة التي سبقت عام ١٩٩١ ، على أنها وحدة واحدة كل عضو منها مسؤول عن أفعال أعضائها الأخرين ويتحمل نتيجة تلك الأفعال أن كانت متعارضة مع السلطة. كنتيجة لذلك سنت عدة ضوابط لكيفية التعامل مع أقرباء "الأحزاب المعادية" واقرباء الهاربين من الخدمة العسكرية. ماهية العقوبة وشدتها اختلفت من حالة الى أخرى ومن فترة الى فترة أخرى.
فبالاضافة الى العقوبات الأدارية كالنقل الى دوائر غير حساسة أو ألفصل من الحزب أو الحرمان من القبول في بعض الكليات والمعاهد أو من الزمالات والدراسات العليا خارج القطر, شلمت تلك العقوبات الحجز لاقرباء الهاربين من الخدمة العسكرية واقرباء الهاربين الى خارج البلاد، والتسفير الى ايران لاطفال ونساء بعض أعضاء حزب الدعوة، والترحيل القسري لاقرباء البيشمركة ومصادرة أموالهم، وتضمنت في بعض الأحيان أيضا, الأعدام.
كانت الغاية من تلك العقوبات متعددة احداها كسر أرادة أي فرد يعارض السلطة , والاخرى كاجراء رادعٍ لأي فرد من التفكير بالقيام بعملٍ مناهض لها.
لكن ربما السبب الرئيسي لجعل العائلة هدفا للعقوبة هو نشأة الرئيس الريفية التي تؤمن بان على أهل القتيل أما الانتقام من القاتل أو باخذ الدية من أهله.
فعن انتقام الاخ لمقتل أخيه في رواية رجال ومدينة يقول "وصل خبر مقتل الأخ الى أخيه فجاء راكضا وهو يخفي خنجره تحت ملابسه وقال لصاحب الزورق الذي امتنع عن العبور بالجندرمة الترك الى الضفة الثانية بعد أن قتل طه: (اعبر بالجندرمة) وغمزه بطرف عينه، حين قال (وساكون معهما ) .. وما أن توسطا الماء حتى هجم على القاتل بخنجره وارداه قتيلا ولم يكتف بهذا بل راح يقطع أوصاله، وهو (يحدي)، وكلما قطع جزأ من أوصاله بالخنجر، رماه في الماء، ولم يبق شيئا منها.."
ولكي لايكون مصير السلطة كمصير ذلك الجندرمة كان عليها التفكير بكيفية التعامل مع أقرباء خصومها.
فبعض اطفال وزوجات أعضاء حزب الدعوة واجهوا أحتمالية فقدان الجنسية والتسفير كما تطرقنا الى ذلك في سلسلة "تبعية"، وكما يشير الى ذلك كتاب رئاسة الجمهورية المرقم ق/١٦/٧٤١٥ في ٧/٦/١٩٨٣ ”تقرر ما يلي
١.تسقط الجنسية العراقية عن عوائل المجرمين الذين يحملون الجنسية العراقية من غير التبعة العثمانية استنادا الى أحكام قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ٦٦٦ في ٧/٥/١٩٨٠ .
٢. أما بالنسبة لعوائل المجرمين الذين يحملون الجنسية العراقية تبعة عثمانية فيرجى تزويدنا بقائمة باسمائهم بغية مفاتحة الجهات المختصة لاستصدار قرار من مجلس قيادة الثورة الموقر لاسقاط الجنسية العراقية عنهم.
٣. الاخذ بمدلول العائلة على أنها تشمل الزوج والزوجة والاولاد".
كان مصير العوائل حسب الكتاب، التسفير.
يوضح كتاب المكتب العسكري لحزب البعث المرقم ع/٧٨/٧٧٠٠١ في ١٤/٨/١٩٨١
الأجراءات القانونية أو الحزبية والادارية التي “تشمل
ا-أخوة المعاقبين.
ب- أخوات المعاقبين.
ج- أبناء المعاقب.
د- أبناء الأخ.
ه- زوجة المعاقب.
و- نساء المحكومين بالاعدام وابناء الأخت أو الأعمام أو الخوال كموثر لتقرير الحالة والتاثير التبادلي من المحكوم والمعدومين وفق ماتقدره.
ز- اذا أومأت المنظمة بالمحافظة اجراء باستثناء من الحالات الواردة من أولا داخل فعليها أن تقدم تقريرا خطيا الى القيادة تبين مبرراتها باستثناء الحالة”.
وكانت العقوبات تشمل:
“ا. يمنع تنظيمهم في الحزب وفصل المرتبطون منهم بالحزب حاليا.
ب.عدم قبولهم في الكليات والمعاهد والمدارس ذات العلاقة بالقوات المسلحة بما في ذلك المخابرات واجهزة الأمن الداخلي.
ج.عدم قبولهم في الكليات والمعاهد والمدارس المقرر غلقها للحزب والحزبيين فقط.
د. الزمالات والدراسات العليا خارج القطر.
ه.عدم توظيفهم في المراكز الحساسة وابعاد الموجودين منهم حاليا وهي
١.المؤسسة الأعلامية الثقافية.
٢. الطيارين ومؤسسة الطيران.
٣.وظائف أمانة سر القطر وامانة مجلس قيادة الثورة والمكاتب التابعة لمجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
و. عدم توظيفهم في النقابات العراقية خارج القطر. “
وبالنسبة لذوي أعضاء حزب الدعوة من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات العامة ومنظمة الطاقة الذرية فواجهوا عقوبات أدارية أخرى كما يشير الى ذلك كتاب حزب البعث /مكتب أمانة سر القطر المرقم ٣٤/١٩٠١٩ في ١٠/٢/١٩٨١ عن الضوابط الخاصة بكيفية التعامل مع أقرباء المجرمين المحكومين من عناصر حزب الدعوة”
١.أقرباء المجرمين المحكومين بالاعدام من الدرجة الأولى يخرجون من الأجهزة المذكورة.
٢. أقرباء المجرمين المحكومين بالاعدام من الدرجة الثانية يجري تعيينهم متوخين بذلك درجة تاثرهم باقربائهم وعلى ضوئها يجري اخراجهم أو بقائهم أو نقلهم من الأجهزة المذكورة.
٣. أقرباء المجرمين من المحكومين دون الأعدام يقيمون على أساس تاثرهم ودرجة ولائهم للحزب والثورة .”
تشددت تلك العقوبات الأدارية بعد ذلك حيث شملت بالنقل من الوظائف الاقارب من الدرجة الأولى والثانية كما ينص على ذلك كتاب ديوان الرئاسة المرقم ٤٣١٣٠ في ٦/١٠/ ١٩٨٧” تشمل هذه الضوابط الدوائر العليا للحزب والثورة ومنظمة الطاقة الذرية وجهاز الأمن الخاص وجهاز المخابرات ومديرية الأمن العامة ومديرية الأستخبارات العسكرية العامة والمركز القومي للحاسبات الألكترونية.
١.أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالاعدام من الدرجة الأولى والثانية (الأب،الأم، الزوج،الأبن،الأخ، والاخت) ينقلون من الأجهزة المذكورة في أعلاه الى دوائر أخرى غير حساسة.
٢. أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالسجن الموبد من الدرجة الأولى والثانية يتم نقلهم الى أقسام غير حساسة في نفس دوائرهم المذكورة أعلاه ويتابعون لمدة سنة يتم خلالها دراسة مدى تاثرئهم وعلى اساسها يتم أبقائهم أو نقلهم الى دوائر أخرى غير
حساسة.
٣. أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالسجن أو بالحبس
الموبد من الدرجة الأولى والثانية يقيمون على أساس تاثرهم ودرجة ولائهم للحزب والثورة وفي ضوء هذا التقيم يتم نقلهم الى أقسام غير حساسة في نفس دوائرهم أو نقلهم الى دوائر أخرى غير حساسة.”
واجه أقرباء الهاربون من الخدمة العسكرية في فترة من الفترات عقوبة الحجز كما تشير الى ذلك برقية الأمن العامة المرقمة ٥٥ في ١٢/١٠/١٩٨٢ “حصلت موافقة وزارة الدفاع على العمل بالضوابط التالية بصدد عوائل الهاربين الى جانب العدو الفارسي:
ا- اذا كان المجرم الهارب الزوج فيتم حجز زوجته واطفاله.
ب- اذا لم يكن متزوج فيحجز والده ووالدته أو الشخص الموثر في حالة وفاة ذويه.
ج- حجز اشقاء الهاربين من العسكرين.
د- تطبق الضوابط أعلاه على عوائل التي حجزت منذ بداية الحرب مع العدو الفارسي واستمرار العمل بها”.
كان الهدف ارغام الهارب على تسليم نفسه للسلطة.
وربما كمخرج للزوجة من الحجز هو طلبها الطلاق من زوجها الهارب حيث وفر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٢٩ في ٣١/١٢/١٩٨٥ الصيغة القانونية للقيام بذلك حيث ينص “للزوجة طلب التفريق من زوجها اذا تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة أشهر أو هرب الى جانب العدو وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الأحتفاظ لزوجة بكامل حقوقها الزوجية. يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقا رجعيا. يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية أو عاد من الهروب خلال مدة العدة.
اذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام هذا القرار يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائتا بينونة صغرى.”
القسوة لدى صدام حسين - الجزء الأخير عن .."رباط القربى"
تعاملت السلطة مع العائلة خصوصا في الفترة التي سبقت عام ١٩٩١ ، على أنها وحدة واحدة كل عضو منها مسؤول عن أفعال أعضائها الأخرين ويتحمل نتيجة تلك الأفعال أن كانت متعارضة مع السلطة. كنتيجة لذلك سنت عدة ضوابط لكيفية التعامل مع أقرباء "الأحزاب المعادية" واقرباء الهاربين من الخدمة العسكرية. ماهية العقوبة وشدتها اختلفت من حالة الى أخرى ومن فترة الى فترة أخرى.
فبالاضافة الى العقوبات الأدارية كالنقل الى دوائر غير حساسة أو ألفصل من الحزب أو الحرمان من القبول في بعض الكليات والمعاهد أو من الزمالات والدراسات العليا خارج القطر, شلمت تلك العقوبات الحجز لاقرباء الهاربين من الخدمة العسكرية واقرباء الهاربين الى خارج البلاد، والتسفير الى ايران لاطفال ونساء بعض أعضاء حزب الدعوة، والترحيل القسري لاقرباء البيشمركة ومصادرة أموالهم، وتضمنت في بعض الأحيان أيضا, الأعدام.
كانت الغاية من تلك العقوبات متعددة احداها كسر أرادة أي فرد يعارض السلطة , والاخرى كاجراء رادعٍ لأي فرد من التفكير بالقيام بعملٍ مناهض لها.
لكن ربما السبب الرئيسي لجعل العائلة هدفا للعقوبة هو نشأة الرئيس الريفية التي تؤمن بان على أهل القتيل أما الانتقام من القاتل أو باخذ الدية من أهله.
فعن انتقام الاخ لمقتل أخيه في رواية رجال ومدينة يقول "وصل خبر مقتل الأخ الى أخيه فجاء راكضا وهو يخفي خنجره تحت ملابسه وقال لصاحب الزورق الذي امتنع عن العبور بالجندرمة الترك الى الضفة الثانية بعد أن قتل طه: (اعبر بالجندرمة) وغمزه بطرف عينه، حين قال (وساكون معهما ) .. وما أن توسطا الماء حتى هجم على القاتل بخنجره وارداه قتيلا ولم يكتف بهذا بل راح يقطع أوصاله، وهو (يحدي)، وكلما قطع جزأ من أوصاله بالخنجر، رماه في الماء، ولم يبق شيئا منها.."
ولكي لايكون مصير السلطة كمصير ذلك الجندرمة كان عليها التفكير بكيفية التعامل مع أقرباء خصومها.

فبعض اطفال وزوجات أعضاء حزب الدعوة واجهوا أحتمالية فقدان الجنسية والتسفير كما تطرقنا الى ذلك في سلسلة "تبعية"، وكما يشير الى ذلك كتاب رئاسة الجمهورية المرقم ق/١٦/٧٤١٥ في ٧/٦/١٩٨٣ ”تقرر ما يلي
١.تسقط الجنسية العراقية عن عوائل المجرمين الذين يحملون الجنسية العراقية من غير التبعة العثمانية استنادا الى أحكام قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ٦٦٦ في ٧/٥/١٩٨٠ .
٢. أما بالنسبة لعوائل المجرمين الذين يحملون الجنسية العراقية تبعة عثمانية فيرجى تزويدنا بقائمة باسمائهم بغية مفاتحة الجهات المختصة لاستصدار قرار من مجلس قيادة الثورة الموقر لاسقاط الجنسية العراقية عنهم.
٣. الاخذ بمدلول العائلة على أنها تشمل الزوج والزوجة والاولاد".
كان مصير العوائل حسب الكتاب، التسفير.
يوضح كتاب المكتب العسكري لحزب البعث المرقم ع/٧٨/٧٧٠٠١ في ١٤/٨/١٩٨١
ا-أخوة المعاقبين.
ب- أخوات المعاقبين.
ج- أبناء المعاقب.
د- أبناء الأخ.
ه- زوجة المعاقب.
و- نساء المحكومين بالاعدام وابناء الأخت أو الأعمام أو الخوال كموثر لتقرير الحالة والتاثير التبادلي من المحكوم والمعدومين وفق ماتقدره.
ز- اذا أومأت المنظمة بالمحافظة اجراء باستثناء من الحالات الواردة من أولا داخل فعليها أن تقدم تقريرا خطيا الى القيادة تبين مبرراتها باستثناء الحالة”.
وكانت العقوبات تشمل:
“ا. يمنع تنظيمهم في الحزب وفصل المرتبطون منهم بالحزب حاليا.
ب.عدم قبولهم في الكليات والمعاهد والمدارس ذات العلاقة بالقوات المسلحة بما في ذلك المخابرات واجهزة الأمن الداخلي.
ج.عدم قبولهم في الكليات والمعاهد والمدارس المقرر غلقها للحزب والحزبيين فقط.
د. الزمالات والدراسات العليا خارج القطر.
ه.عدم توظيفهم في المراكز الحساسة وابعاد الموجودين منهم حاليا وهي
١.المؤسسة الأعلامية الثقافية.
٢. الطيارين ومؤسسة الطيران.
٣.وظائف أمانة سر القطر وامانة مجلس قيادة الثورة والمكاتب التابعة لمجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
و. عدم توظيفهم في النقابات العراقية خارج القطر. “
وبالنسبة لذوي أعضاء حزب الدعوة من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات العامة ومنظمة الطاقة الذرية فواجهوا عقوبات أدارية أخرى كما يشير الى ذلك كتاب حزب البعث /مكتب أمانة سر القطر المرقم ٣٤/١٩٠١٩ في ١٠/٢/١٩٨١ عن الضوابط الخاصة بكيفية التعامل مع أقرباء المجرمين المحكومين من عناصر حزب الدعوة”
١.أقرباء المجرمين المحكومين بالاعدام من الدرجة الأولى يخرجون من الأجهزة المذكورة.
٢. أقرباء المجرمين المحكومين بالاعدام من الدرجة الثانية يجري تعيينهم متوخين بذلك درجة تاثرهم باقربائهم وعلى ضوئها يجري اخراجهم أو بقائهم أو نقلهم من الأجهزة المذكورة.
٣. أقرباء المجرمين من المحكومين دون الأعدام يقيمون على أساس تاثرهم ودرجة ولائهم للحزب والثورة .”

تشددت تلك العقوبات الأدارية بعد ذلك حيث شملت بالنقل من الوظائف الاقارب من الدرجة الأولى والثانية كما ينص على ذلك كتاب ديوان الرئاسة المرقم ٤٣١٣٠ في ٦/١٠/ ١٩٨٧” تشمل هذه الضوابط الدوائر العليا للحزب والثورة ومنظمة الطاقة الذرية وجهاز الأمن الخاص وجهاز المخابرات ومديرية الأمن العامة ومديرية الأستخبارات العسكرية العامة والمركز القومي للحاسبات الألكترونية.
١.أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالاعدام من الدرجة الأولى والثانية (الأب،الأم، الزوج،الأبن،الأخ، والاخت) ينقلون من الأجهزة المذكورة في أعلاه الى دوائر أخرى غير حساسة.
٢. أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالسجن الموبد من الدرجة الأولى والثانية يتم نقلهم الى أقسام غير حساسة في نفس دوائرهم المذكورة أعلاه ويتابعون لمدة سنة يتم خلالها دراسة مدى تاثرئهم وعلى اساسها يتم أبقائهم أو نقلهم الى دوائر أخرى غير
حساسة.٣. أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالسجن أو بالحبس
الموبد من الدرجة الأولى والثانية يقيمون على أساس تاثرهم ودرجة ولائهم للحزب والثورة وفي ضوء هذا التقيم يتم نقلهم الى أقسام غير حساسة في نفس دوائرهم أو نقلهم الى دوائر أخرى غير حساسة.”
واجه أقرباء الهاربون من الخدمة العسكرية في فترة من الفترات عقوبة الحجز كما تشير الى ذلك برقية الأمن العامة المرقمة ٥٥ في ١٢/١٠/١٩٨٢ “حصلت موافقة وزارة الدفاع على العمل بالضوابط التالية بصدد عوائل الهاربين الى جانب العدو الفارسي:
ا- اذا كان المجرم الهارب الزوج فيتم حجز زوجته واطفاله.
ب- اذا لم يكن متزوج فيحجز والده ووالدته أو الشخص الموثر في حالة وفاة ذويه.
ج- حجز اشقاء الهاربين من العسكرين.
د- تطبق الضوابط أعلاه على عوائل التي حجزت منذ بداية الحرب مع العدو الفارسي واستمرار العمل بها”.
كان الهدف ارغام الهارب على تسليم نفسه للسلطة.
وربما كمخرج للزوجة من الحجز هو طلبها الطلاق من زوجها الهارب حيث وفر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٢٩ في ٣١/١٢/١٩٨٥ الصيغة القانونية للقيام بذلك حيث ينص “للزوجة طلب التفريق من زوجها اذا تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة أشهر أو هرب الى جانب العدو وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الأحتفاظ لزوجة بكامل حقوقها الزوجية. يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقا رجعيا. يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية أو عاد من الهروب خلال مدة العدة.
اذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق أحكام هذا القرار يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائتا بينونة صغرى.”
القسوة لدى صدام حسين - الجزء الأخير عن .."رباط القربى"
2 التعليقات:
العجب العجاب من الظلم الذي جاء من هذا اللقيط ابن العوجةالناقص ابن الناقصة المطكوك بالدهن هو وصبوحة ام الملوحة
حيدر العـــزاوي
السيد حيدر العزاوي المحترم
شكرا على زيارة المدونة...
إرسال تعليق